اقتصادالإفتتاحيةوطني

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا  الأحد، على قانون المالية لسنة 2025 حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية, بحضور كبار المسؤولين في الدولة .

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025،الذي حظي اليوم بتوقيع رئيس الجمهورية بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

  • في هذا الصدد، يقترح مشروع القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
  • كما يقترح إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضًا.
  • وتضمن المشروع أيضًا تمديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، والتي تتعلق بولايات إليزي، تندوف، أدرار، تامنغست، تيممون، برج باجي مختار، وإن صالح وإن قزام وجانت.
  • ومن بين التدابير أيضًا منح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأملاك القابلة للاهتلاك، المقتناة من طرف مؤسسات الإنتاج، النقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذلك النقل والتوزيع وتسويق الغاز عبر الأنابيب الموجهة لتخصيصها مباشرة للاستغلال.
  •  يقترح مشروع القانون تخفيضًا بنسبة 30 بالمائة من الربح المحاسبي، في حدود 200 مليون دج، بعنوان النفقات المنجزة في إطار البحث والتطوير في المؤسسة وبرامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة والحاضنات، من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة.
  • ويضاف إلى ذلك الإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة “مشروع مبتكر”، ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة.
  •  وحدد مشروع القانون مبلغ رأس المال الاجتماعي لمصنعي السجائر الإلكترونية بـ 100 مليون دج، على نفس النحو المحدد لمصنعي التبغ الموجه للنشق والمضغ، للحصول على الاعتماد اللازم لممارسة هذا النشاط، وتمديد هذا الالتزام ليشمل الشركات الممارسة لنشاط تصنيع تبغ الشيشة.
  • كما تم تمديد إمكانية القيام بعمليات استيراد الكحول، المخصصة حاليًا فقط لمصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، لتشمل الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للمستوردين والذين يستخدمون هذا الكحول في إطار نشاطهم الإنتاجي، مع اكتتاب دفتر شروط.

في مجال الرقمنة، تضمن المشروع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، لأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) والأطقم الموجهة لتركيب هذه الأجهزة، حتى 31 ديسمبر 2027.

ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار، تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار (FNI) من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج، إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) للبنوك والمؤسسات المالية، لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليًا فقط لقروض الاستثمار).

كما تضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهدف إلى التأطير، من الجانب الجمركي، للأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل المناطق الحرة، وتحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع على مستوى هذه المناطق.

وفي مجال التصدير، يرخص المشروع الجديد تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية في حدود 2 بالمائة من القيمة الإجمالية السنوية للصادرات، مع الترخيص بإعادة تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية المستوردة للاستخدام المهني، خارج خدمة ما بعد البيع، “بشرط أن تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ الشراء”.

.مشروع قانون المالية لسنة 2025 يكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, من دون ادراج ضرائب جديدة

فضمن مجال توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد, يوسع مشروع القانون الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى عدة نشاطات.

ويتعلق الأمر بمؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات, وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى, وتأجير المركبات, وتأجير الآلات والمعدات, ووكالات السياحة والاسفار, ووكالات الاشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع, ووكيل ووسيط التأمين, ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.

ونص مشروع القانون كذلك على إخضاع الأحجار الكريمة (الألماس والياقوت واللؤلؤ والزمرد) للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 30 بالمائة.

ودائما في مجال تعبئة الموارد, يقترح مشروع القانون تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي بمعدل 5 بالمائة ليشمل إتاوات العلامات التجارية والاستخدام, باستثناء تلك المتعلقة ببرامج الكمبيوتر وحزم البرامج, وكذلك تكاليف العضوية والاشتراكات في الخارج مع إعادة تخصيص حصة 50 بالمائة من عائدات الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات لتغطية التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الحضيرة العقارية الموجودة داخل محيط البلديات.

وينص مشروع القانون من جانب آخر على دفع 16 بالمائة من حصة الضريبة على المنتجات البترولية (TPP) لبلديات ولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الولاية مقابل مهام الخدمة العمومية التي تقوم بها الولاية لصالح بلدياتها.

كما تم في ذات الاطار اقتراح رفع قيمة حق الطابع من 1000 إلى 10000 دج, المحصل بمناسبة إصدار أو إلغاء التراخيص الصحية للاستيراد من قبل المصالح البيطرية المكلفة والمؤدية لليمين أمام المحاكم.

أما في نشاط الصيد, يدرج مشروع القانون مراجعة الأتاوى للحصول على تصريح الصيد الى جانب ادراج حق لفائدة ميزانية الدولة في شكل حق طابع يتعلق برخصة الصيد محدد ب 500 دج.

من جانب آخر, يستحدث مشروع القانون حق طابع قدره 70000 دج بمناسبة إصدار البطاقة المهنية للأجانب الراغبين في تغيير وضعيتهم المهنية إلى نشاط تشترط ممارسته الحصول على هذه البطاقة.

وتم كذلك إدخال جملة من الأحكام “تسمح بالتصرف في البضائع التي تتجاوز المدة القانونية لبقائها في المخزن واعتبار التجهيزات والمنتجات الحساسة, التي يحددها التشريع والتنظيم ساري المفعول, والتي لا يتم إزالتها بعد انتهاء المدة القانونية لبقاء البضائع في المخازن, متروكة لفائدة الخزينة العمومية”.

من جهة أخرى وفي قطاع الجمارك, يحدد النص حالات وشروط تصحيح التصريحات الجمركية عبر تحديد شروط وكيفيات اكتتاب التصريحات لمنح التسهيلات للمتعاملين مع تقليص آجال الجمركة ومبالغ غرامات التأخير القابلة للتحويل, مع مراجعة القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد في الجمارك بتوسيع فئة المتعاملين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا القانون.

وفي ميدان العقار, يعدل مشروع القانون المادة 89 من قانون المالية ل 2018 ليتم إدراج, في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح العام الأراضي, أصحاب شهادة الحيازة المشهرة, بعد انقضاء آجال الترقيم المؤقت المحدد بسنتين ومنه تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية.

ويقترح مشروع القانون كذلك إعادة تهيئة أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وذلك لتأسيس الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الالكتروني.

أما في الشق المتصل بتبسيط إجراءات المنازعات الجبائية, يدرج مشروع القانون تدابير منها إلغاء أجل أربعة أشهر للجوء للمحكمة الإدارية, بعد انقضاء الأجل الممنوح للجان الطعن من أجل الفصل, وتعديل وتيرة اجتماعات لجان الطعن الولائية وكذا إدراج مستشار جبائي كعضو ضمن تشكيلة لجان الطعن الجهوية والولائية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى